أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الختان
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الختان
معلومات عن الفتوى: حكم الختان
رقم الفتوى :
596
عنوان الفتوى :
حكم الختان
القسم التابعة له
:
سنن الفطرة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
ما حكم الختان؟
نص الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
أما الختان فهو من سنن الفطرة ومن شعار المسلمين لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط) فبدأ صلى الله عليه وسلم بالختان وأخبر أنه من سنن الفطرة .
والختان الشرعي : هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط ، أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر أو يسلخ الذكر كله كما في بعض البلدان المتوحشة ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع فما هو إلا تشريع من الشيطان زينه للجهال وتعذيب للمختون ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي جاعت باليسر والسهولة والمحافظة على النفس .
وهو محرم لعدة وجوه منها :
1- أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط .
2- أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافها ، فالتعذيب لبني آدم من باب أولى وهو أشد إثما .
3- أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : (إن الله كتب الإحسان على كل شيء) الحديث .
4- أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون وذلك لا يجوز لقوله تعالى : {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} وقوله سبحانه : {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} ولهذا نص العلماء على أنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك .
أما التجمع رجالا ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وإيقاف الولد متكشفا أمامهم فهذا حرام لما فيه من كشف العورة التي أمر الدين الإسلامي بسترها ونهى عن كشفها .
وهكذا الاختلاط بين الرجال والنساء بهذه المناسبة لا يجوز لما فيه من الفتنة ومخالفة الشرع المطهر .
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: